يقول بعض العلماء لا مانع أنك تذبح عن نفسك، بارك الله فيك، هذا يسأل يقول: إن والدي لم يعق عني، وقد شرع الله العقيقة للمولود عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، لكن أباه قصّر أو عجز، فماذا يصنع؟ هل يذبح عن نفسه؟ الجواب: يقول ذلك بعض العلماء، المسألة ليس فيها نص، من لم يعق عنه أبوه فإذا كبر…ليس فيها، إنما يرى هذا بعض العلماء، والله أعلم.
[شريط بعنوان: إخلاص الدين لله]