نعم، الذي عليه كفارة له أن يخرجها من الحبوب، وإن شاء جمع لها عددا من الفقراء وأكلوا منها في مناسبة واحدة فله ذلك، وله أن يعطيها أفرادا.
وأما الأقارب؛ فإن كان ممن ينفق عليهم وممن تلزمه نفقتهم فلا يجوز أن يجعلها فيهم، وإنما يجعلها في الفقراء والمساكين الذين لا تلزمه نفقتهم.
والكفارة بالمناسبة؛ كفارة اليمين، هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام، والصيام يكون في المرحلة الأخيرة إذا عجز عن الثلاثة الأولى التي خُيِّر بينها.
[فتاوى فقهية منوعة (الحلقة الثانية)]