إذا قال أنت علي كأختي أو أمي، هذا الظهار، وهو حرام.
وهناك الطلاق: يقول: أنت طالق فهل جمع بين الطلاق والظهار؟
السائل: نعم
الشيخ: كم طلقة؟
السائل: واحدة
الشيخ: تحسب عليه طلقة، ويكفر كفارة الظهار، إما يعتق رقبة، وإما يصوم شهرين إن عجز، إذا عجز عن الرقبة يصوم شهرين متتابعين، لا يمسها حتى يصوم الشهرين أو حتى يعتق، فإذا عجز عن هذين، عن هاتين الكفارتين يطعم ستين مسكينا قبل أن يمسها، ويرجع إلى زوجته.
السائل: بالترتيب يا شيخ؟
الشيخ: نعم، بالترتيب، ((فمن لم يستطع))، ((فمن لم يجد)).
السائل: هل يمسها
الشيخ: لا يجوز أن يمسها حتى يكَفِّر، إما بالعتق، وإما بصيام شهرين متتابعين، وإما بالإطعام، لابد، بهذا الترتيب.
السائل: وإذا أتى أهله قبل أن يكَفِّر؟
الشيخ: آثم ويكف عنها حتى يكفِّر، يكف عنها، يستغفر الله ويكف عنها حتى يكفِّر، إما يعتق رقبة وإما يصوم شهرين وإما يطعم ستين مسكينا بارك الله فيكم.
[شريط بعنوان: إخلاص الدين لله]