إن كان له أبوان أو أحدهما ويحتاج إلى خدمته وهو قد أخذ نصيبه من العلم الشرعي بأن يكون قد تعلم فروض الكفاية فهذا عليه أن يبقى مع والديه أو أحدهما و يجاهد فيهما “ففيهما فجاهد” فلا يتركهما لا لجهاد ولا لطلب علم, فطلب العلم نوع من الجهاد إن شاء الله.
عن ابن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: “أحيٌّ والداك ؟” قال: نعم, قال: “ففيهما فجاهد“، وإذا كان جاهلا لا يعرف شيئا من فروض الأعيان وليس في بلده عالم يتعلم منه هذه الفروض فله أن يرحل في طلب العلم لأنّ بقاءه على الجهل بهذه الفرائض إثم عظيم و”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.
[فتاوى فقهية متنوعة (الحلقة الأولى)]