أما الداعية فلا خلاف في التحذير منه وهجرانه وعدم الأخذ عنه إطلاقا، ولا تقبل منه شهادة، ولا تقبل منه رواية، ويعاقب إذا كان هناك سلطان، هذه كلها أحكام المعاند، أما غير المعاند، فالكفء منا والقوي والمؤثر يدعوه ويبين له، وأما العوام لا، وأما أنصاف العوام لا، وأما الضعاف وطلاب العلم الذين يتأثرون بالكلمة هؤلاء لا، يبتعدون عنهم، الحد هو الضرر، هل ما فيه ضرر؟
السائل: شيخنا ليس المخالفة إنما الكلام في التحذير منه هل هناك حد؟
الشيخ: هذا لا، بارك الله فيكم، الذي يضر، الذي تضر مخالفته يحذر منه، دائما، الكتاب إذا كان يتضرر بالقراءة لا يجوز له قراءته، الأشخاص إذا كان يتضرر –وهذا لابد منه مئة بالمئة أو تسعين بالمئة من الشباب يتضررون– فهؤلاء يجب أن يبتعدوا عن أهل البدع، هذا منهج السلف واضح فيه، والواقع يؤكده: إن كثيرا من الشباب يقول نأخذ منهم الحق ونترك الباطل فإذا به من أهل البدع يأخذون الباطل ويتركون الحق، فالضرر أو مظنة الضرر هي التي توجب القيام بهذا الواجب.
[شريط بعنوان: معاملة أهل البدع]