إذا كان هناك داعٍ لهذا فلا بأس؛ أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير للزبير وصحابي آخر من الحكّة، وهو من المحرمات لكن للحاجة يجوز هذا, كذلك من كان له حاجة كاتخاذ أنف من ذهب إذا خُربت أنفه, فالظاهر أنه أجازه العلماء ولهم مستندات لا أذكرها الآن.
[فتاوى فقهية متنوعة (الحلقة الأولى)]