حلق اللحية حرام، ورسول الله لم يحدد، وبعض الناس يرى – يعني – عنده أقوال لعلماء بالتحديد، ونحن لا نرى قولا لأحد ولا رأيا لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان للرسول قول وخالفه الناس جميعا، فالقول ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله أمر بإعفائها في أحاديث كثيرة، وأمر بقص الشوارب في أحاديث كثيرة، وقال: خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، وجاءت أوامر وجاءت نواهي تتعلق باللحية، فيجب أن تبقى -كما هو الراجح من أقوال العلماء في ضوء هذه الأدلة- [طويلة] يعفوها المسلم، ولا يأخذ منها شيئا، وبعض الناس لهم اجتهادات يرون أنه يأخذ ما زاد عن القبضة، يأخذ هكذا وما زاد عن القبضة يأخذه، وهذا ورد عن عبد الله بن عمر إذا أدى نسكا فقط، فإذا اقتدى به إنسان – وينبغي أن يكون قدوته رسول الله- لكن قد يعذر نوعا ما، لكن في كل وقت يأخذ ويقصر من لحيته، فهذا ليس من قول الرسول ولا من فعله ولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، والذي ورد عن ابن عمر في مناسبة خاصة وهي أداء نسك من المناسك، والأخذ من اللحية أصله من فعل المجوس، يأخذون من لحاهم، بعضهم يحلق وبعضهم يأخذ منها، فلا نقلد أعداء الله لا مجوس ولا غيرهم، فنحافظ على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نتابع بعض العلماء الذين يقولون بهذا، فإنه يؤخذ من كل أحد ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
[شريط بعنوان: لقاء مع الشيخ في مسجد الخير]