البضاعة هذه تقومها إذا حال الحول ثم تأخذ الزكاة ربع العشر، تقوِّم تقويما فقط، وتخرج الزكاة.
السائل: وإذا كان عندي عقار ومنازل؟
الشيخ: العقارات تجارية؟
السائل: لا
الشيخ: للسكن؟
السائل: نعم
الشيخ: لا زكاة فيه، إذا كانت زراعية، تخرج الزكاة من رجعها.
السائل: عندي أربع منازل لا للإيجار ولا للبيع، للسكن فقط.
الشيخ: إذا كانت للسكن فقط، فلا زكاة فيها، وإذا كان للإيجار، فإذا اجتمع من غلتها أنصبة تزكيها، أو نصاب تزكيها.
السائل: عندي شاحنات موضوعات لنقل البضائع وليست للبيع
الشيخ: أي شاحنات؟
السائل: للنقل، سيارات لنقل التجارة، هل تدخل في تقويم البضاعة؟
لا أدري، الرسول يقول: “لا زكاة على الرجل في فرسه، ولا في عفشه وكذلك لا زكاة في داره”، لكن هذه مشتبهة هل هي من وسائل التجارة أو هي للركوب فقط، فما أدري أدخلها في التجارة أولا، الله أعلم.
[شريط بعنوان: إخلاص الدين لله ]


