يعني بعض العلماء يرى أن بيع التقسيط يدخل في أنواع الربا، وجمهور العلماء على الجواز، وجواز بيع التقسيط، يعني السلعة الآن تساوي مائة ريال وهو يبيعها إلى أجل مائة وعشرة، يقول له: هذه السلعة يعني تساوي الآن مائة، إذا تريدها إلى أجل فمائة وعشرة، وهذا يجوز عند جمهور العلماء، وبعضهم يخالف فيه، ويرى أنه من باب بيعتين في بيعة، وأنه يدخل في أنواع الربا، والظاهر أن الراجح هو قول الجمهور.
[شريط بعنوان: لقاء مع الشيخ في مسجد الخير]