هذه مسألة مختلف فيها، والذي رجحه البخاري وغيره أن المأموم يقرؤها وراء الإمام، فقط، يعني القراءة ممنوعة لغير الفاتحة، فالحديث، حديث عبادة بن الصامت: “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”، وحديث أبي هريرة: “كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج”، الخداج هو السقط، يعني يسقط ميتا، لا نفع فيه، هذه صلاة ميتة لا نفع فيها، هذا يدل على أهمية قراءة الفاتحة وأنها على المأموم والإمام والمنفرد، ولما سئل أبو هريرة – وهو راوي الحديث-، وفقهه مقدم على فقه الآخرين، رضي الله عنه، قال له: “اقرأ بها في نفسك يا فارسي”، قال له: أقرؤها وراء الإمام، قال: ” اقرأ بها في نفسك يا فارسي”، فيقرأ بها الإنسان في نفسه لا يشوش على الآخرين، يقرؤها وراء الإمام في الجهرية وفي السرية، وقد ألف الإمام البخاري في هذا جزء سماه: “القراءة خلف الإمام” وساق أدلة منها حديث عبادة بن الصامت، وألف البيهقي في ذلك كتابا أيضا جزء في القراءة خلف الإمام، وأنا من صغري ترجح لي القراءة خلف الإمام، ويرى بعض العلماء منهم ابن تيمية ومنهم أحمد بن حنبل ومنهم الشيخ الألباني -الله يرحمه- يعني يرى أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، ولكن الذي يظهر لي وترجح لغيري وأنا كذلك أنه لابد من قراءة الفاتحة، والأمر بالإنصات فيما عدا الفاتحة.
[شريط الرد على أهل البدع جهاد