أنا لا أحفظ حديثا ينهى عن الصلاة إلى النار؛ لكن ورد في كلام الفقهاء، وقد يكون لهم حديث ضعيف، أما أنا فلا أذكره الآن، لكن مما أذكره من كلام العلماء أن فيه تشبها بعبدة النار، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكفار فقال: “من تشبه بقوم فهو منهم“ فهذه العلّة جيدة، وإلا من النص فإنها؛ يعني الصلاة إلى النار تدخل في عموم هذا الحديث، ما أعرف نصا -يعني- واضحا في هذا إلا إذا كان واحد يذكر هذا فليتفضل بارك الله فيكم. أما البطلان، فلا نقدر أن نقول ببطلان الصلاة.
السائل: هنا حديث في البخاري رحمه الله؛ قال رحمه الله في صحيحه: “باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “عرضت علي النار وأنا أصلي“
الشيخ: هل يأخذ من هذا الأمر مشروعية جواز الصلاة إلى النار؟! الله هو الذي عرضها عليه؛ عرض عليه الجنة والنار، هل هذا للتشريع وبيان حكم الله في هذه القضية؟!
كما نعلم أنه إذا تعارض الحاظر والمبيح يقدم الحاظر كما في علم الأصول، فالصلاة إلى النار تعمدا من غير اضطرار، وأنت تعلم أن هناك من يعبد النار، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة عند طلوع الشمس؛ لماذا؟ لأن الكفار يسجدون لها في هذا الوقت، وهي تطلع بين قرني شيطان، وعند الاستواء وبعد العصر ويشتد النهي عند تهيئها للغروب؛ لماذا؟ لأن فيه تشبها بالكفار، هناك تفاصيل كثيرة في النهي بالتشبه بالكفار؛ “صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم“ “صَلُّوا في نِعَالِكُمْ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ“، فلا يُتشبه بهم، نهانا عن حلق اللحى، فلا نتشبه بهم، يقول ابن تيمية: الدين مبني على مخالفة أعداء الله.
فالبخاري قد يتفقه -رحمه الله- وكلّ يؤخذ من قوله ويُردّ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي باختياره إلى النار.
[فتاوى فقهية منوعة (الحلقة الثانية)]