إذا كان عمل العشرة يكفي أن يقوم به الواحد, فواحد يقوم بهذا العمل والبقية يجب عليهم أن يذهبوا ليصلوا مع جماعة المسلين.
وإذا كانت الأعمال موزعة؛ هذا في منطقة وهذا في منطقة, وهذا في منطقة, وكل منهم مكلف بعمل لو تركه للحقت الأضرار بالمسلمين فهذا له عذر يُصليها ظهرا.
وأما إن كان عملهم واحدا ويكفي أن يقوم بالعمل واحد منهم فعلى الباقين أن يذهبوا لأداء هذا الواجب العظيم؛ صلاة الجمعة.
[فتاوى فقهية متنوعة (الحلقة الأولى)]