الكافر قد يكون أمينا وقد يكون داعرا، فإذا كان داعرا فاسدا مفسدا ويزني فهذا تحتجب عنه، وإذا كان شريفا عفيفا وكان كافرا فالظاهر أنها لا تحتجب عنه، فالقرآن أباح للمرأة أن ترى زوجها وأباها وأبا زوجها وإخوانها وبني إخوانها وبني أخواتها، فأبو زوجها محرم لها، فإن كان لا يعتبر زانيا فلا يحول بينه وبينها ويراها.
ولا أذكر نصا أو قولا للعلماء أنه إن كان كافرا لا يجوز أن يراها، يعني يُقال في هذا مثلا : إذا كان ولد الزوج لا يؤمن على زوجة أبيه -يعني- فاسد وكذا فتحتجب منه، إذا كان -يعني- قريبا من محارمها وهو فاسد تحتجب عنه، لأن هذا لا يفرق بين الحلال والحرام، أما إذا كان مأمونا فلا.
[فتاوى فقهية منوعة (الحلقة الثانية)]